قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ فِي"أَحْكَامِ الْقُرْآنِ":"يَقَعُ الْإِحْصَانُ عَلَى الْعِفَّةِ، وَيَقَعُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ الْحُرِّيَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْعِفَّةُ لَمَا جَازَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً، وَلَا يَهُودِيَّةً حَتَّى يُثْبِتَ عِفَّتَهَا، وَلَمَا جَازَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَزَوَّجَ - بِهَذِهِ الْآيَةِ - مُسْلِمَةً حَتَّى يُثْبِتَ عِفَّتَهَا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ جَاءَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَعُلِمَ أَنَّهُنَّ الْحَرَائِرُ الْمُؤْمِنَاتُ، وَالْحَرَائِرُ هُنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] ."
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] .
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ: كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، وَقَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ اللَّهُ فِي الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ، قَالَ تَعَالَى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَكْحُولٍ، وَقَتَادَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ.
وَأَرْفَعُ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ الْقَاضِي:"حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَأَمَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ، أَيُنْكِحُهَا إِيَّاهُ؟ قَالَ: لَا".
قَالَ الْمُبِيحُونَ: لَمْ يُجْمِعِ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْإِحْصَانَ هَاهُنَا إِحْصَانُ الْحُرِّيَّةِ.