فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 103153 من 466147

فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب (التمتع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) .

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب (جواز التمتع) .

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الحج (باب القرآن) .

وأخرجه ابن ماجه في سننه من كتاب الحج باب (التمتع بالعمرة إلى الحج) فهذه التبويبات من الأئمة -رحمهم اللَّه- تدل علة أن المراد بآية المتعة في الحديث هي متعة الحج وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (البقرة: 196) .

أضف إلى ذلك أن الإمام البخاري أخرجه في صحيحه في كتاب التفسير باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} .

الوجه الثاني: أن عمران -رضي اللَّه عنه- صرح فيه بأنه يقصد متعة الحج.

عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه (يعني متعة الحج) وأمرنا بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء.

ثالثًا: أطبق شراح صحيح البخاري كابن حجر، وشراح صحيح مسلم كالنووي وغيرهم على تفسير المتعة هنا"بمتعة الحج".

وعلق الحافظ ابن حجر على الحديث الأول في فتح الباري ما لفظه: قوله أي قول عمران ونزل القرآن أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} .

قال النووي: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القرآن وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه.

ثالثًا: القياس.

فقَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مَنْفَعَةٍ، فَصَحَّ تَقْدِيرُهُ بِمُدَّةٍ كَالْإِجَارَةِ.

والجواب عليه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت