فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 2579

مُجمَع عليه، ودليلُ النطْقِ مُختلَف فيه.

والرابعُ: أن يكونَ أحدُهما قولًا والآخرُ فعلًا، ففيه ثلاثةُ مذاهبَ:

أحدُها [1] : أنهما سواء؛ لأن فعلَه كقوله - صلى الله عليه وسلم - في إفادةِ الأحكامِ.

والثاني:- أن الفعلَ أوْلى؛ لأن الفعلَ لا يَحتمِلُ التأويلَ، ولا فيه مجاز ولا احتمال.

والثالثُ: أن القولَ أوْلى؛ لأن له صيغةً تَتَعدى بلفظِه.

والخامسُ: أن [يكونَ] (2) أحدُهما قُصِدَ به الحكمُ، فيكونُ أوْلى مما لم يُقْصَدْ به الحكمُ؛ لأنه أبلغُ في المقصودِ.

والسادسُ: أن يكونَ أحدُهما أظْهرَ في الدلالةِ على الحكمِ، فيُقدمُ لأنه أقوى.

والسابعُ: أن يكونَ [مع] [2] أحدِهما تفسيرُ الراوي، فيُقدمُ؛ لأن الراويَ أعرفُ بالمرادِ.

والثامنُ: أن يكونَ أحدُهما ورَدَ على غير سببٍ، فهو أوْلى مما وردَ على سببٍ؛ لأن ما وردَ على سببٍ مُختلف في عمومِه، وما لم يَرِد على سببٍ مُجمَع على عمومِه.

والتاسعُ: أن يكونَ أحدُهما ناقلًا، فهو أوْلى؛ لأنه يُفِيدُ حكمًا

(1) في الأصل:"أحدهما".

(2) ليست في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت