فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 2579

نصِ القرآنِ وأن ذلكَ نسخ، كخبرنا في إيجابِ التغريب [1] ، فقالوا: هذا يوجب زيادة في نص القرآنِ، وذلك نسخ، فلا يقبلُ فيه خبرُ الواحد.

والجوابُ: أنَ ذلك ليس بنسخ عندنا؛ لأن النسخَ هو الرفعُ والِإزالة، ونحن لم نرفعْ ما في الآيةِ من الجلدِ، إنما ضممنا وزِدنا إليه التغريبَ، وهو عقوبةٌ أخرى؛ ولأنهم قد ناقضوا في ذلك حيثُ زادوا الوضوءَ بالنبيذِ في آيةِ التيممِ بخبرِ ابنِ مسعود [2] .

(1) ورد ذلك في حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيِّب بالثيِّب، جلدُ مائةٍ والرجم، والبكِرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ ونَفيُ سَنة"، وقد تقدم تخريجه في الصفحة: (193) من الجزء الأول، وانظر أيضًا"المغني"12/ 322 وما بعدها.

(2) عن عبد الله بن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن:"عندك طهور؟"قال: لا، الا شيءٌ من نَبيذ في إداوة، قال:"تمرة طيبة، وماء طهور". زاد الترمذي:"فتوضأ منه"أخرجه: أبو داود (84) ، والترمذي (88) ، وابن ماجه (384) . قال الترمذي: وانما رويَ هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث.

وقد بين الزيلعي في"نصب الراية"علل هذا الحديث التي توجب. ضعفه. انظر"نصب الراية"1/ 137 - 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت