فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 2579

في الصلاةِ.

والإِجماعِ؛ [1] كإسلامِ الدراهمِ في الحديدِ [2] ، وأجرةِ دخولِ الحمامِ مع الجهالة.

ولقولِ الصحابي، بمثلِ مسألة زيد بن أرقم لقول عائشة [3] ،

= 3/ 54 - 55، والحاكم في"المستدرك"2/ 22، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 273، والحميدي في"المسند"2/ 292 - 293.

(1) أي يترك القياس للإجماع الوارد على خلافه، فيقتضي العدول وقطع المسألة عن حكم نظائرها.

(2) كان يقول الرجل للصانع: اعمل لي آنية من نحاس أو حديد -ويبين نوعها وصفتها- ويقدر ثمنها بكذا من الدراهم. فالقياس أن هذا لا يجوز؛ لأنه بيع معدوم، لكنه جاز استحسانًا لإجماع الناس على التعامل به.

انظر"كشف الأسرار"4/ 5،"أصول السرخسي"2/ 203

(3) أخرج البيهقي في"السنن"5/ 330، والدارقطني في"سننه"3/ 52، وعبد الرزاق في"المصنف": (14812) و (14813) ، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته: أنها دخلت على عائشة -رضي الله عنها-، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمئة درهم نسيئة، واني ابتعته بستمئة درهم نقدًا. فقالت لها عائشة -رضي الله عنها-: بئسما اشتريت، وبئسما شريت، إن جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطل، إلا أن يتوب.

فقول عائشة -رضي الله عنها- مخالف للقياس؛ لأن البيعة الأولى مختلفة عن البيعة الثانية، وقد ثبت عليه بالبيعة الأولى الثمن كاملًا، إلا أنه قد عُدل عن هذا القياس لقول عائشة -رضي الله عنها-، والذي يرجِّح سماعها النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا البيع، حيث جعلت جزاء مباشرته بطلان الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانظر"المنار": 735.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت