الزَّوج حَوْلًا [1] ، وهما جميعًا يُتلَيان في كتاب الله تعالى، فنُسِخَتِ الوصيَةُ بآية المواريثِ [2] ، ونُسِخَ الحولُ بالأربعة أشهر وعشرًا [3] .
والثَّاني: آيةُ الرَّجمِ، منسوخةُ الرَّسمِ من كتاب اللهِ، وهَمً عمرُ بكَتْبها في حاشية المصحفِ، وخافَ النَّاسَ أن ينسُبُوا إليه الزَيادةَ في المصحف، وهي: {لا تَرْغَبُوا عن آبائكم فإن ذلك كُفْرٌ بكم، الشَيخُ والشَّيخةُ إذا زَنيا فارْجُمُوهما البتَّةَ نكالًا من الله واللهُ عزير حكيم} [4] ،
(1) في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول} [البقرة: 240] .
(2) في الآيتين (11 و12) من سورة النساء.
(3) في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234] .
(4) أخرج هذه القصة مالك 2/ 823، وأحمد 1/ 23 و29 و36 و. 4 و43 و47 و 50 و 55 - 56، والدارمي 2/ 179، والبخاري (6829) و (6830) ، ومسلم (1691) ، وأبو داود (4418) ، وابن ماجه (2553) ، والترمذي (1431) و (1432) ، والنسائي في"الكبرى" (7151) و (7154) و (7157) و (7158) و (7159) و (7160) عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
دون ذكر نص الأية التي أوردها المصنف.
وأما قوله:"لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم"فلاعلاقة له بآية الرجم، وقوله: (الشيخ والشيخة. ) لم يرد إلا عند النسائي في"الكبرى" (7156) من طريق سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكره. وقال النسائي عقيبه: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم.