أمرَ الله زكريًا بقوله: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ [1] فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ} [مريم: 10 - 11] .
وقد بين أيضًا بالإِقرار؛ فإنه لمًا أقر على قول سَمِعَهُ، فلم يُنْكِر، وفعلٍ رآه، فَلم يُنكرْه، فقد بينَ جوازَ ذلك؛ لأنه لا يُقِر على باطلٍ [2] .
وقد بيَّنَ بالنًسخِ مُدةَ الحُكْمِ إلى حينِ نسخِه [3] .
= و (13) و (15) و (16) ، وأبو داود (2319) ، والنسائي 4/ 139 - 140 و 140، وابن خزيمة (1909) من حديث عبد الله بن عمر.
(1) قوله تعالى: {من المحراب} سقط من الأصل.
(2) انظر في الإقرار ما تقدم في صفحة (41) .
(3) انظر هذا المبحث -أعني: فيما يقع به البيان- بأوسع مما هنا في"العدة"1/ 110 - 130.