بذلك، ونهى زيدَ بنَ ثابت عن الفتوى في ذلك بغير ما خبَّرت به عن رسول الله، فصارَ فعلُه في ذلك كقوله بإجماع الصحابة.
فهذه الرواياتُ صالحة للدلالةِ في المسألةِ، لكنَّني جعلتُها جوابًا عمَّا ذكروه، وكاشفةً عمَّا أغفلوه من الآي.
وليسَ لهم أنْ يقولوا: إنها آحاد، وإنّنا نتكلَّم في أصلى لا يحتملُ خبرَ الواحد، لأنَّ هذه أخبار متلقاةٌ بالقبولِ، كَثُرَتْ طُرقهَا، وصحَّ سندها، فهي كالمتواترة.
على أنه لا تُطْلب لأصولِ الفقهِ الأدلةُ القطعيةُ، إذ ليست كأصولِ الدياناتِ [1] ؛ بدليلِ أنَّه لا يُفَسَّق المخالفُ فيها ولا يكفَّرُ، ومبناها
= (108) ، وابن ماجه (608) من طريق الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحافظ في"التلخيص"1/ 134: وصحَّحه أيضًا ابن حبان وابن القطان، وأعلَّه البخاري؛ بأن الأوزاعي أخطأ فيه. ورواه غيره عن عبد الرحمن ابن القاسم مرسلًا، واستدل على ذلك: بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئًا؟ فقال: لا! وأجاب من صحَّحه: بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه، ثم تذكر، فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي بعده.
أمّا القصة وأصل الخلاف، دون ذكر نص الحديث: فقد أخرجها أحمد
5/ 115 - 116، والترمذي (115) ، (111) ، وابن ماجه (609) من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب.
(1) هذا على مذهب المتكلِّمين: من أنَّ الأصولَ الاعتقاديةَ تحتاجُ إلى نقل قطعيِّ الثبورت، ومذهبُ أهل الحديثِ: أنّه لا فرفَ بينَ الأصول والفروع، بل =