{بغير نفس} قتلتها ليكون قتلك لها قوداً؛ وهذا يدل على أنه كان بالغاً حتى إذا قتل قتيلاً أمكن قتله به إلا أن يكون شرعهم لا يشترط البلوغ؛ ثم استأنف قوله: {لقد جئت} في قتلك إياها {شيئاً} وصرح بالإنكار في قوله: {نكراً} لأنه مباشرة. والخرق تسبب لا يلزم منه الغرق.