الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَيْسِرُ: مَا كُنَّا نَشْتَغِلُ بِهِ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فِعْلَهُ وَجَهِلْنَاهُ حَمِدْنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَشَكَرْنَاهُ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: هَلْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَمْ لَا ؟ قَالَ الْحَسَنُ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ بِهَذِهِ الْآيَةِ.
وَقَالَتْ الْجَمَاعَةُ: حُرِّمَتْ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ آيَةَ الْمَائِدَةِ حَرَّمَتْهَا.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: قَوْله تَعَالَى: {قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ} : وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ} وَقَالَ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ: {قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} فَلَمَّا تَنَاوَلَ التَّحْرِيمُ الْإِثْمَ ، وَكَانَ الْإِثْمُ مِنْ صِفَاتِ الْخَمْرِ وَجَبَ تَحْرِيمُهَا.
وَهَذَا إنَّمَا كَانَ يَصِحُّ التَّعَلُّقُ بِهِ لَوْ كَانَ نُزُولُ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ} فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِتَحْرِيمٍ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: مَا هَذَا الْإِثْمُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْإِثْمَ مَا بَعْدَ التَّحْرِيمِ ، وَالْمَنْفَعَةُ قَبْلَ التَّحْرِيمِ.
الثَّانِي: أَنَّ إثْمَهَا كَانُوا إذَا شَرِبُوا سَكِرُوا فَسَبُّوا وَجَرَحُوا وَقَتَلُوا.
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا إثْمٌ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَتَمَامُهَا فِيمَا بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} : فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: الْأَوَّلُ: أَنَّهَا رِبْحُ التِّجَارَةِ.