فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59629 من 466147

ابن عطية: عن ابن عباس ومجاهد هم وغيرهما: كل قمار ميسر من نرد وشطرنج حتى لعب الأطفال بالجوز.

قال ابن عرفة: إنما ذلك إذا كان بالمخاطرة بشيء يعطيه المغلوب ، فأما بغير خطار فجائز.

وقد أجاز الإمام مالك فِي العتبية للرجل أن يشتري الكعاب لولده يلعب بها.

وكان ابن عبد السلام يقول: فِي السّبك أنّه مركب من النّرد والشطرنج فلا يجوز (لأنه من المقامرة) .

قلت: وقد ذكر اللّخمي فِي كتاب الأشربة أنّ الخمر إنمّا حرم بالكتاب.

وذكر ابن عطية فِي سورة المائدة أنه إنّما حرم بالسنة.

ونقل لي: أن القاضي ابن عبد السلام/ أنكره وأنهم نظروه فِي جامع مقدمات ابن رشد فوجدوه موافقا لابن عطية ولم أجده أنا فلعله فِي البيان.

وخرج الترمذي أن عمر بن الخطاب ه قال: اللّهم بيّن لنا فِي الخمر ؟ فنزلت آية البقرة.

فقال: اللهم بين لنا فِي الخمر ؟ فنزلت آية النساء.

(لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت