ابن عطية: عن ابن عباس ومجاهد هم وغيرهما: كل قمار ميسر من نرد وشطرنج حتى لعب الأطفال بالجوز.
قال ابن عرفة: إنما ذلك إذا كان بالمخاطرة بشيء يعطيه المغلوب ، فأما بغير خطار فجائز.
وقد أجاز الإمام مالك فِي العتبية للرجل أن يشتري الكعاب لولده يلعب بها.
وكان ابن عبد السلام يقول: فِي السّبك أنّه مركب من النّرد والشطرنج فلا يجوز (لأنه من المقامرة) .
قلت: وقد ذكر اللّخمي فِي كتاب الأشربة أنّ الخمر إنمّا حرم بالكتاب.
وذكر ابن عطية فِي سورة المائدة أنه إنّما حرم بالسنة.
ونقل لي: أن القاضي ابن عبد السلام/ أنكره وأنهم نظروه فِي جامع مقدمات ابن رشد فوجدوه موافقا لابن عطية ولم أجده أنا فلعله فِي البيان.
وخرج الترمذي أن عمر بن الخطاب ه قال: اللّهم بيّن لنا فِي الخمر ؟ فنزلت آية البقرة.
فقال: اللهم بين لنا فِي الخمر ؟ فنزلت آية النساء.
(لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى)