فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59628 من 466147

قلت: وذكر ابن التلمساني هذا فِي المسألة (الثانية) من الباب التاسع ومثله باعتبار جنس المشقة فِي إسقاط قضاء الرّكعتين عن المسافر قياسا على إسقاط القضاء على الحائض.

قال ابن عرفة: وجعله الأصوليون من القياس فِي الأسباب وقياس الكفارات من القياس فِي المقادير الذي لهم فيه قولان.

قال: وهذا اجتهاد من الصحابة لفهمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنّ حده لشاربه) أربعين اجتهاد لا نصّ ، وكذا ما ورد أنه ضربه (بالجريد) فخافوا اختلاف المجتهدين وأجمعوا على هذا الحد فكان قطعا للنزاع.

ابن عطية: عن بعضهم حرمت الخمرة بهذه الآية لقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والبغي بِغَيْرِ الحق} واقتضت هذه الآية أنّ الخمرة فيها الإثم فيستنتج التحريم ، ثم أبطله هو بأنّ التّحريم حينئذ صار بمجموع الآيتين لا أنّه بهذه (وحدها) لأن هذه إنّما فيها الإثم فقط لا التحريم ، وكذا قال القرطبي.

قال ابن عرفة: والميسر من اليسر واليسار ، اليسار بالنسبة إلى آخذه لأنه يحدث له يسرا ، واليسار بالنسبة إلى معطيه لأنه مذهب يساره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت