قال ابن كثير بعد أن ذكر الآية: (دلّ على إباحته شرعا قبل تحريمه ودل على التسوية بين المسكر المتّخذ من النخل والمتخذ من العنب، كما هو مذهب مالك والشافعي، وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتّخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل، كما جاءت السنة بتفصيل ذلك) .
3 - [حول كون عسل النحل فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ]
(وعند قوله تعالى عن العسل: فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ قال ابن كثير:(روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: إن أخي استطلق بطنه فقال: «اسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال: «اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا. ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا فبرئ) .