فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 188931 من 466147

وقد قال بعض أهل هذا القول: المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة ، قالوا: ومنه قول العرب وصلتك رحم ، يعنون قرابة الأب دون قرابة الأم ، ومنه قول قتيلة بنت الحارث ، أو بنت النضر بن الحارث:

ظلت سيوف بني أبيه تنوشه... لله أرحام هناك تشقق

فأطلقت الأرحم على قرابة بني أبيه ، والأظهر على القول بعدم التوريث ، أن المراد بذوي الأرحام القرباء ، الذين بينت حقوقهم بالنص مطلقاً. واحتج أيضاً من قال: لا يرث ذوو الأرحام بما روي عن عطاء بن يسار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه « لا ميراث لهما » أخرجه أبو داود ، في المراسيل والدارقطني ، والبيهقي ، من ريق زيد بن أسلم ، عن عطاء ، مرسلاً ، وأخرجه النسائي في (سننه) ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، من مرسل زيد بن أسلم ، ليس فيه ذكر عطاء ، ورد المخالف هذا بأنه مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت