أخرج الطبراني عن حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من الأعراب يستفتيه عن الرجل ، ما الذي يحل له والذي يحرم عليه في ماله ونسكه وماشيته وعنزه وفرعه من نتاج إبله وغنمه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلَّ لك الطيبات وحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه حتى تستغني عنه. قال: ما فقري الذي آكل ذلك إذا بلغته؟ أمْ ما غناي الذي يغنيني عنه؟ قال: إذا كنت ترجو نتاجاً فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك ، أو كنت ترجو عشاء تصيبه مدركاً فتبلغ إليه بلحوم ماشيتك ، وإذا كنت لا ترجو من ذلك شيئاً فاطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. قال الأعرابي: وما عشائي الذي أدعه إذا وجدته؟ قال: إذا رويت أهلك غبوقاً من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام ، وأما مالك فإنه ميسور كله ليس منه حرام غير أن في نتاجك من إبلك فرعاً ، وفي نتاجك من غنمك فرعاً تغذوه ماشيتك ، حتى تستغني ، ثم إن شئت فاطعمه أهلك وإن شئت تصدَّق بلحمه ، وأمره أن يعقر من الغنم في كل مائة عشراً".
وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن جريج في قوله {ويحل لهم الطيبات} قال: الحلال {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} قال: التثقيل الذي كان في دينهم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله {ويحرم عليهم الخبائث} قال: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التي حرَّمها الله. وفي قوله {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} قال: هو ما كان أخذ الله عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله {ويضع عنهم إصرهم} قال: عهدهم ومواثيقهم في تحريم ما أحلَّ الله لهم.