ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيْضًا بِسَنَدٍ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ، إِنَّهُ حَسَنٌ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ فِي تَفْسِيرِهِمَا بِمَا ذَكَرَ خِلَافًا يَعْنِي الْمَأْثُورَ ، وَمَعَ هَذَا نَقُولُ: إِنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى لَا يُعَدُّ مُخَالَفَةً لِلْمَأْثُورِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ تَفْسِيرِ الْعَامِّ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ ، مِنْ قَبِيلِ التَّمْثِيلِ لَا التَّخْصِيصِ ، وَلَا الْحَصْرِ بِالْأَوْلَى .
(التَّأْمِينُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ)