(مسألة:) القطع يسقط عصمة المال المسروق عند أبى حنيفة رحمه الله ولا يجتمع القطع مع الضمان عنده وعند الائمة الثلاثة لا يسقط العصمة بالقطع ويجتمع القطع مع الضمان فإن كان المال المسروق موجود أيسترد المالك من السارق اجماعا قبل لقطع وبعده وان هلك المال أو استهلكه السارق لا ضمان على السارق عند أبى حنيفة