(مسألة:) نصاب السرقة عشرة دراهم أو دينارا وما يبلغ قيمة أحدهما عند أبى حنيفة رحمه الله وعند مالك وأحمد في اظهر الروايات عنه ربع دينار أو ثلثة دراهم أو ما يبلغ قيمة أحدهما وعند الشافعي ربع دينار من الدراهم وغيرها لحديث عائشة مرفوعا يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ويروى لا يقطع اليد إلا في ربع دينار متفق عليه باللفظين معا وفى لفظ لن يقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن المجن وفى لفظ لمسلم لا يقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه وفى مسند أحمد في حديثها اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك وفى حديث ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلثة دراهم متفق عليه وروى مالك في الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان اترجة فامر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من ضرب اثنا عشر بدينار فقطع عثمان يده وجه قول أبى حنيفة ان الاخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا للدرء وقد روى في ثمن المجن أكثر مما ذكر روى الحاكم في المستدرك عن مجاهد عن ايمن قال لم يقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار وروى أحمد والشافعي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وأخرج الدار قطنى وأحمد من طريق سالم بن قتيبة حدثنا زفر بن