وقوله - عَزَّ وَجَلَّ: (فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا) دل أن فرض الجهاد فرض كفاية يسقط بقيام البعض عن الباقين؛ لأنه قال: (فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا) أمر بنفير الثبات، فلو كان لا يسقط بقيامهم عن الباقين لم يكن للأمر به معنى، وتأويله - واللَّه أعلم: إذا قيل لكم، انفروا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا. انتهى انتهى {تفسير الماتريدي. 3/ 239 - 255} ...