فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 2579

إذا لا يسُوغُ [1] اجتهاد مع الإجماع، ولا سُلطان للإِجماع مع حدوث التَسويغ، فالبَقاء على حالٍ قد استحالت لا وجه له.

ومثاله: قول من ذَهب إلى المنع من الخُروج عن الصلاة لرؤية الماء [2] : الأصلُ انعقاد صَلاته بالإجماع، فلا يزول عن القول بصحتها إلا بدليل. فليس بتمسكٍ صحيح، لأن الإجماع انعقد على انعقاد صلاةٍ لم يرَ فيها الماء، فلا يَبقى إجماع لموضع الخِلاف [3] .

(1) في الأصل:"لا تشريع".

(2) هو قول الثافعي، انظر"الأم"1/ 141.

(3) انظر تفصيل ذلك في"العدة"4/ 1262. وسيورد المصنف ما أورده هنا في الصفحة (68) من الجزء الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت