فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 2579

تَمت، وعند انقضائِها: فُرغَ منها، ولا يُقالُ: بَطَلتْ. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في أَمنِ الفَواتِ:"فَمَنْ وقَفَ مَوْقِفنا هذا من ليْلٍ أو نهارٍ، فقد تمَّ حَجه وقَضى تَفثَه" [1] ولم يقل: بطل حَجه. وقال:"فمَنْ تشهد من صلاتهِ فقد تمت صلاتُه" [2] . ولم يقل: بَطلتْ.

فصل

فإنْ قال المُعترضُ: إنَّ حْكَمَ الأصلِ لا يتعدى إلى الفَرع، مِثْلَ قولِ الحنفي [3] في ضَمِّ الذهب الى الوَرِق في الزكاة: انهما مالان زكاتُهما رُبْعُ العُشْرِ، فضُم أحدُهما إلى الآخَرِ، كالصحاحِ والمكَسرة.

فيقول له المخالفُ: إن الحكمَ في الأصلِ هو الضم بالأجزاءِ، وفي الفرع بالقيمةِ، فليس يتعدَّى حُكْمُ الأصلِ الى الفَرْع، فيقول المُستَدل: إِنما ألحقْتَ حُكمَ الفرع بالأصلِ في وجوب الضَم، ولا يلزمني أنَّ تستوي صفةُ الضم، ألاَ تَرى أنا نقيسُ الكفَارة على نيّةِ الزكاةَ، وانتَ تقيسُ الطهارةَ على، الصلاةِ في النيةِ وإن اختلفا.

(1) جزءٌ من حديث أخرجه أبو داود (1950) ، والترمذي (891) ، والنسائي 5/ 264 من حديث عروة بن مُضَرس الطائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه من الطريق نفسها: أحمد في"المسند"4/ 15، وابن ماجه (3016)

(2) أخرجه أبو داود (970) ، وانظر"المغني"1/ 379، و"المحلى"3/ 278.

(3) في"التمهيد"4/ 122: كقولِ أصحابِنا، يعني الحنابلة.

قلت: وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر:"الكافي"لابن قدامة 1/ 405، و"المغني"له 3/ 8، و"الروايتين والوجهين"لأَبي يعلى 1/ 241، وانظر"المحلى"6/ 80/ - 83، و"رحمة الأُمة": 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت