فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 2579

وعَدَّه قومٌ وجهًا ثالثًا [1] ، ولا وجهَ لذلك عندي؛ إذ كان العمومُ إنما يَدُل بظاهره، ولذلك يُصرَفُ عن شمولِه واستغراقِه إلى الخصوصِ بالدَّلالةِ التي يُصرَفُ بها عن وجوبِه إلى النَدْبِ، والنَّهيُ عن حَظْرِه إلى التَنزيهِ.

فصل

فأمَّا النَص: فهو النُطقُ الذي انتهى إلى غايةِ البيانِ، مأخوذٌ من مِنَصةِ العَرُوسِ، وقيل: ما استوى ظاهرُه وباطنُه، وقيل: ما عُرِفَ معناه من نطقِه، وقيل: ما لا يحتمِلُ التأويلَ [2] .

وأما عين النص: فقولُه: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الانعام: 151] وبينَتِ السُّنَة المستثنَى بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دم امرِىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمانٍ، أو زنىً بعد إِحْصانٍ، أو قتل نفس بغير نفسٍ" [3] .

= و"المسودة"ص 89، و"التمهيد"2/ 6 - 7، و"إرشاد الفحول"ص 115 - 111.

(1) انظر"شرح اللمع"2/ 147.

(2) أورد المصنف جميع هذه التعريفات في الصفحة (33) من الجزء الأول.

(3) أخرجه الطيالسي (289) ، وأحمد 1/ 382 و428 و 444 و 465 و6/ 181، والدارمي 218/ 2، والبخاري (6878) ، ومسلم (1676) (25) و (26) ، وأبو داود (4352) ، وابن ماجه (2534) ، والترمذي (1402) ، والنسائي 7/ 90 - 91 و 8/ 13، وابن حبان (4407) (4408) (5976) (5977) ، والدارقطني 3/ 82 و82 - 83، والبيهقي 8/ 19 و 194 - 195 و 202 و213 و283 - 284، والبغوي (2517) ، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت