فهرس الكتاب

الصفحة 2448 من 2579

وأَمَّا قولُهم به في الأَشبَهِ، فإنَّ جماعةَ مَنْ خالَفَنا في هذه المسأَلة لا يقول: إِنَّ هناك أَشْبَهَ مطلوبًا [1] ، وإِنما فَرْضُه الاِجْتهادُ، ومَن قال: إنَّ هناك أَشبَهَ، قال: بأَنَّه لم يُكَلَّفْهُ، وإِذا لم يُكَلَّفْه، فلا يُؤَثِّرُ وجودُه وعَدَمُه في حقِّ أَحدِهما، ولأَنَّ الإِصابةَ إِذا كانت مصادفةً، فلا مِدْحةَ لصاحبِها، كالإِصابةِ للقبلةِ مِن غيرِ طَلَبٍ لها، ولا استدلالٍ عليها.

على أَنه قد رُوِيَ: أَنَّ سليمان نَقَضَ حكمَ داودَ، قال شيخُنا الإِمامُ أَبو يعلى رضي الله عنه: ولو كان على وَجْهِ مصادفةِ الأَشبهِ عندَ الله، لما نَقَضَ حكمَ داودَ، لأَنَّ المصادفَ لايكونُ على بَيِّنةٍ من أَمْرِه وخطأِ غيرِه.

وأَمَّا قولُهم: إِنَّه لَمّا سَوَّى بينهما في المِدْحةِ، دَلَّ على استوائِهما في الإصابةِ، فليس بصحيح؛ لأَنَّ الاجتهادَ (2 عندنا يَستحِقُّ المخطئُ فيه والمصيبُ المَدْحَ، فقد قالَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذا اجتهدَ الحاكمُ فأَصابَ، فله أَجْرانِ 2) ، وإِن اجْتَهدَ فأَخطأَ، فله أَجرٌ" [3] والمَدْحُ يَتْبَعُ الأَجْرَ [4] ، وقال سبحانه: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً} [الحديد: 10] ، ثم قال: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} ولأَنَّ الاجتهادَ حُكمٌ وعِلم، وإِنْ لم يَكُنْ إِصابة.

(1) في الأصل:"مطلوب".

(2 - 2) خرمٌ في الأصل.

(3) تقدم تخريجه 1/ 294.

(4) في الأصل:"الأحرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت