بَطَلَ تَعَلقهم بظاهر، ودعواهم أنَ لها ظاهرًا [1] .
فصل
وما يوهِم أنه مختلفٌ، أو متناقِضٌ مثل قولِه {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ} [الرحمن: 39] ، فإنه يُحْمَلُ على مَقام، وقوله: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر: 92] ، يُحْمَلُ على مَقامِ آخَرَ [2] ، وضمانُ اللهِ سبحانَه لآدمَ ان لا يَعْرَى [3] مشروطٌ بأن لا يَأكل من الشجرة [4] .
فصل
والاشتباهُ بين الطهْرِ والحَيْضِ [5] ، والعَفْو في الِإسْقاطِ والِإعْطاءِ، ومن أن يكونَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَة النكاحِ هو الزَّوج أو الوَلِيُّ [6] يزولُ بالدليل الدالِّ على أنه في أحدِهما أوْلى، وبأحدهِما أشْبَة.
(1) لا تعارض هنا كما ذكر المصنف رحمه الله، فمعنى قولهم: تحمل على ظاهرها؛ أنه الظاهر المفهوم لغة. بما يليق بجلالِ الله سبحانه وتعالى. انظر مجموم فتاوى ابن تيمية 3/ 43 وما بعدها.
(2) ذكر الفخر الرازي عدة وجوه للجمع بين الآيتين. انظر"التفسير الكبير"19/ 213 - 214، و"تفسير القرطبي"10/ 59 - 61.
(3) في قوله تعالى: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} [الآية: 118] من سورة طه.
(4) في قوله تعالى: {تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} سورة البقرة [الآية: 35] ، والأعراف [الآية: 19] .
(5) كما تقدم في معنى"القرء"في قوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"سورة البقرة، [الآية: 228] .
(6) كما تقدم أيضًا في قوله تعالى:"إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح"سورة البقرة، [الآية: 237] .