فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 2579

وأيضًا من جهةِ المعنى والاستنباطِ: أنَّ القياسَ يدلُ على قصدِ صاحبِ الشرعِ من طريقِ الظن، والخبرُ يدلُّ على قصدِه من طريقِ الصريح، فكان الرجوعُ إلى الصريح أولى؛ يوضِّحُ هذا: أنَّه حثَّ على تبليغِ الأحكامِ مع علمِه بأنَّ الآراءَ كثيرةٌ، وأتى بالتحكماتِ الخارجةِ عن الرأي، ولم يأتِ بقولٍ مخالفٍ لقولٍ سبقَ له [1] ، إلا أن يكون ناسخًا ورافعًا.

ومنها: أنَّ الاجتهادَ في الخبر يقل خطرُه؛ لأنَّه لا يحتاج إلا إلى الاجتهادِ في عدالةِ الراوي فقط، وفي القياسِ يحتاجُ إلى الاجتهادِ في

="مصنفه" (17698) ، والبيهقي في"سننه الكبرى"8/ 93 عن سعيد بن المسيب، قال: قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع؛ في الإبهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وُجِدَ كتابٌ عند آل عمرو بن حزم، يذكرون أنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر عشر.

وأما خبر التسوية بين الأصابع في الدية، فثابت من حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (2621) و (2624) و (3150) و (3220) ، والبخاري (6895) ، وأبو داود (4558) و (4559) و (4560) و (4561) ، وابن ماجه (2652) ، والترمذي (1391) و (1392) ، والنسائي 8/ 56 و 56 - 57 و 57.

ومن حديث أبي موسى الأشعري أيضًا: أخرجه أحمد 4/ 397 و 403 و 413 و 498، وأبو داود (4556) و (4557) ، وابن ماجه (2654) ، والنسائي 8/ 56.

ومن حديث عبد الله بن عمرو أيضًا: أخرجه أحمد (6681) و (6772) و (7013) ، وأبو داود (4562) و (4563) ، و (4564) ، وابن ماجه (2653) ، والنسائي 8/ 57.

(1) في الأصل:"به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت