فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60721 من 466147

ومركب - رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ثم نسخ هذا الحكم باية الزكوة قلت وهذا ليس بسديد فان إنزال الحكم بالزكاة في صدر سورة البقرة ونزولها في السنة الأولى أو الثانية من الهجرة فآية الزكوة مقدمة نزولا على هذه الآية - فاما ان يقال المراد

بهذه الآية اشتراط ان يكون نصاب المال في الزكوة فاضلا عن الحاجة الاصلية من الدين وغير ذلك أو يقال السؤال انما كانت عن الصدقة النافلة ومقتضى الآية ان الأفضل التصدق عن ظهر غنى قال مجاهد معناه التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس - وقال عمرو بن دينار العفو الوسط من غير إسراف ولا إقتار قال الله تعالى وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا - وقال طاؤس العفو ما يسر ومنه قوله تعالى خُذِ الْعَفْوَ أي الميسور من اخلاق الناس فينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول - رواه البخاري وأبو داود والنسائي - وعن حكيم بن حزام نحوه متفق عليه وروى البغوي عن أبى هريرة نحوه وزاد واليد العليا خير من اليد السفلى - وعن ابن عباس مثله بلفظ خير الصدقة ما أبقت غنى - رواه الطبراني وعن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك - قال عندي اخر قال أنفقه على ولدك قال عندي اخر قال أنفقه على أهلك قال عندي اخر قال أنفقه على خادمك قال عندي أنت اعلم - رواه أبو داود والنسائي - وعن جابر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال خذها منى صدقة فاعرض عنه ثم كرر مرارا فقال هاتها مغضبا فاخذها فخذفها حذفا لو أصابه لشجه ثم قال يأتى أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت