فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60706 من 466147

كالطلاق والعتاق والحج بأن يتعلق قربانها بالطلاق وغيره فلو تعرض له لكان أتم لأن

الأعم هُوَ الأهم.

قوله: (وإلا بانت بعدها بطلقة) لا باثنين أو ثلاثة. وجه البينونة أن هذه المدة كمدة

العدة إنما ضربت أجلًا للبينونة فكما بانت بمضي مدة العدة هكذا بانت بانقضاء هذه المدة

فلذا قلنا إن المدة للإيلاء في الأمَة شهران كمدة العدة، وعند الشَّافعيّ الحرة والأمة سواء.

قوله: (وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم) بأحد

الأمرين أي الفيء أو الطلاق. فإن أبى عنهما أي عن الفيء والطلاق طلق عليه الحاكم لأنه

مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابه في التسريح، كما في الجب والعنة، فيلزم عدم

كون الطلاق لمن أخذ الساق.

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

قوله: وإلا بانت بعدها بطلقة. أي بانت بعد الأشهر الأربعة بطلقة بدون تطليق الزوج بعدها

خلافًا للشافعي رحمه الله فإن مذهبه عند إباء الزوج عنهما أن يطلق عليه الحاكم أي أن يجبره

الحاكم حتى يطلق. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 5/ 218 - 237} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت