فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60662 من 466147

الركن الأول: الحالف وهو كل زوج يتصور منه الوقاع وكان تصرفه معتبراً فِي الشرع ، فيصح إيلاء الذمي لعموم قوله {للذين يؤلون} وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق ، وأيضاً لا فرق عندنا بين الحر والرقيق فِي الحد . وعند أبي حنيفة يتنصف برق المرأة ، وعند مالك برق الرجل كما قالا فِي الطلاق لنا أن التخصيص خلاف الظاهر ، ولأن تقدير هذه المدة إن كان لأجل معنى يرجع إلى الجبلة والطبع وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوي فيه الحر والرقيق كالحيض ومدة الرضاع ومدة العنة . ويصح الإيلاء فِي حالتي الرضا والغضب بعموم الآية . وقال مالك: لا يصح إلا فِي حال الغضب . وأيضاً يصح الإيلاء من المرأة سواء كانت فِي صلب النكاح أو كانت مطلقة طلقة رجعية ، لأن الرجعية يصدق عليه أنها من نسائه بدليل أنه لو قال: نسائي طوالق . وقع الطلاق عليها فتدخل تحت ظاهر قوله {يؤلون من نسائهم} ولهذا لو قال لأجنبية: والله لا أجامعك لم يكن مولياً . وإيلاء الخصي صحيح لأنه يجامع كما يجامع الفحل غير أنه لا ينزل . ومن جُبّ جميع ذكره لم يصح إيلاؤه على الأظهر لأنه لا يتحقق منه قصد الإيلاء لامتناع الأمر فِي نفسه . وكذا الأشل ومن بقي من ذكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة . فإن آلى ثم جب فالأصح ثبوت الخيار لها فإن لم تفسخ بقي الإيلاء على الأظهر لأن العجز عارض وقد قصد الإضرار فِي الابتداء وإذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء فالحكم كما فِي الجب ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون بحال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت