وأخرج عبد بن حميد عن الحسن فِي الرجل يقول لامرأته: والله لا اطأك الليلة فتركها من أجل ذلك قال: إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء.
وأخرج أبو عبيد فِي فضائله وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه قرأ {فإن فاؤُوا فيهن فإن الله غفور رحيم} .
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال: الفيء الجماع.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي فِي سننه من طرق عن ابن عباس قال: الفيء الجماع.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفيء الجماع.
وأخرج ابن المنذر عن علي قال: الفيء الرضا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: الفيء الرضا.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: قال مسروق: الفيء الجماع. قيل: ألا سألته عمن رواه ؟ قال: كان الرجل فِي عيني من ذلك.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: الفيء الإِشهاد.
وأخرج عبد الرزاق فِي المصنف وعبد بن حميد عن الحسن قال: الفيء الجماع ، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض ، أو سفر ، أو حبس ، أو شيء يعذر به ، فإشهاده فيء.
وأخرج عبد بن حميد عن أبي الشعثاء. أنه سأل علقمة عن الرجل يولي من امرأته ، فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها قال: إذا فاء بقلبه ولسانه ورضي بذلك فهو فيء.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي الشعثاء قال: يجزئه حتى يتكلم بلسانه.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي قلابة قال: إذا فاء فِي نفسه أجزأه.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة ، لأن الله تعالى قال {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} أي لتلك اليمين.