فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60632 من 466147

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل علياً فقال: إني حلفت أن لا آتي أمرأتي سنتين. فقال: ما أراك إلا قد آليت. قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي ؟ قال: فلا إذن.

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن. أنه سأل عن رجل قال لامرأته: والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك. قال: والله ما هذا بإيلاء.

وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال: سألت إبراهيم عن الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها ؟ فقال إبراهيم: ما أعلم الإِيلاء إلا فِي الغضب ، قال الله {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} فإنما الفيء من الغضب. وقال إبراهيم: لا أقول فيها شيئاً. وقال حماد لا أقول فيها شيئاً.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن يزيد بن الأصم قال: تزوجت امرأة ، فلقيت ابن عباس فقلت: تزوجت بهلل بنت يزيد ، وقد بلغني أن فِي حلقها شيئاً ، ثم قال: والله لقد خرجت وما أكلمها. قال: عليك بها قبل أن تنقضي أربعة أشهر.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل حلف لا يكلم امرأته ، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ، قال: إنما كان الإِيلاء فِي الجماع ، وأنا أخشى أن يكون إيلاء.

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برّت يمينه لا يدخل عليه إيلاء.

وأخرج الشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن طاوس قال: كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء.

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لو آلى منها شهراً كان إيلاء.

وأخرج عبد بن حميد عن الحكم. أن رجلاً آلى من امرأته شهراً ، فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال النخعي: هو إيلاء وقد بانت منه.

وأخرج عبد بن حميد عن وبرة. أن رجلاً آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر ، فجاء إلى عبدالله فجعله إيلاء.

وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي ليلى قال: إن آلى منها يوماً أو ليلة فهو إيلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت