وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن سعيد بن المسيب. أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحب القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبداً، وكل ما لي فِي رتاج الكعبة. فقال له عمر: إنَّ الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"لا يمين ولا نذر فِي معصية الرب، ولا فِي قطعية الرحم، وفيما لا تملك".
وأخرج النسائي وابن ماجه عن مالك الجشمي قال"قلت: يا رسول الله يأتيني ابن عمي فاحلف أن لا أعطيه ولا أصله؟ قال: كفر عن يمينك". انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 1 صـ 642 - 643}