فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60403 من 466147

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فِي قوله {والله سميع} يعني اليمين التي حلفوا عليها {عليم} يعني عالم بها، كان هذا قبل أن تنزل كفارة اليمين.

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم"لأن يلج أحدكم فِي يمينه فِي أهله، أتم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض عليه".

وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا فِي معصية الله، ولا فِي قطيعة الرحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".

وأخرج ابن ماجه وابن جرير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية، فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه".

وأخرج مالك ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير".

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إني - والله إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها".

وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت