وأخرج الطبراني عن شريك قال: عندنا امرأة تحيض خمسة عشر من الشهر حيضاً مستقيماً صحيحاً.
وأخرج الدارقطني عن الأوزاعي قال: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية.
وأما قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء فِي المحيض} .
أخرج ابن جرير عن مجاهد فِي قوله {قل هو أذى} قال: الأذى الدم.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فِي قوله {قل هو أذى} قال: هو قذر.
وأخرج ابن المنذر عن أبي إسحاق الطالقاني عن محمد بن حمير عن فلان بن السري"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النساء فِي المحيض فإن الجذم يكون من أولاد الحيض".
وأخرج أبو العباس السراج فِي مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من أتى امرأته وهي حائض، فجاء ولده أجذم فلا يلومن إلا نفسه".
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس فِي ناسخه والبيهقي فِي سننه عن ابن عباس فِي قوله {فاعتزلوا النساء} يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن.
وأخرج أبو داود والبيهقي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد".
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والنحاس فِي ناسخه والبيهقي عن عائشة أنها سئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا فرجها.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت"كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر فِي فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه؟".
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي عن ميمونة قالت"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض".