فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59687 من 466147

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فِي قوله {قل العفو} قال: لم تفرض فيه فريضة معلومة ، ثم قال

{خذ العفو وأمر بالعرف} [الأعراف: 199] ثم نزلت الفرائض بعد ذلك مسماة.

وأخرج ابن جرير عن السدي فِي قوله {قل العفو} قال: هذا نسخته الزكاة.

وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وأما أن تطلقني ، ويقول العبد ، اطعمني واستعملني ، ويقول الابن: اطعمني إلى من تدعني".

وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"خير الصدقة ما أبقت غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعود تقول المرأة: انفق عليّ أو طلقني ، ويقول مملوكك: انفق علي أو بعني. ويقول ولدك: إلى من تكلني".

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول".

وأخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك ، قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت