وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا:"لَا"
بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ"وَكَذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ."
وَقَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ:"اقْضِ رَمَضَانَ مَتَى شِئْتَ".
فَهَؤُلَاءِ السَّلَفُ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِهِ عَنْ أَوَّلِ أَوْقَاتِ إمْكَانِ قَضَائِهِ.
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ حَتَّى حَضَرَ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا جَمِيعًا:"يَصُومُ الثَّانِي عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَقْضِي الْأَوَّلَ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ".
وَقَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ:"إنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ الْأَوَّلِ أَطْعَمَ مَعَ الْقَضَاءِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا".
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ:"لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ".
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ:"كُلُّ يَوْمٍ مُدًّا ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ فَلَا إطْعَامَ عَلَيْهِ".
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَإِذَا فَرَّطَ فِي قَضَاءِ الْأَوَّلِ وَمَرِضَ فِي الْآخَرِ حَتَّى انْقَضَى ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ: مُدًّا لِتَضْيِيعِهِ وَمُدًّا لِلصِّيَامِ ، وَيُطْعِمُ عَنْ الْآخَرِ مُدًّا لِكُلِّ يَوْمٍ"."