فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451196 من 466147

ولو خرجت فطلقها وقال: ما أذنت في الخروج ، أو قال - وقد قالت: أذنت في نقلتي: أذنت لا لنقله ، صدق بيمينه ، ولو كان المسكن ملكاً له ويليق بها تعين ؛ لأن تعتد فيه كما مر ويصح بيعه في عدة أشهر كالمكتري ، أو كان مستعاراً ، أو مكري وانقضت مدة الكراء انتقلت منه إن امتنع المالك ، وإن كان ملكاً لها تخيرت بين الاستمرار فيه بإعارة أو إجارة والانتقال منه كما لو كان المسكن خسيساً ، ويخير هو إن كان نفيساً وسكنى المعتدة عن فرقة واجب على الزوج حيث تجب نفقتها عليه لو لم تفارق ، سواء أكانت الفرقة بطلاق أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} (الطلاق: (

وقيس به الفسخ بأنواعه بجامع فرقة النكاح في الحياة ، ولخبر فريعة بنت مالك في الوفاة:"أن زوجها قتل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها ، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ، فأذن لها في الرجوع ، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ، دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً"صححه الترمذي وغيره.

وقرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء التحتية ، والباقون بكسرها {وتلك} أي: الأحكام العالية جداً لما فيها من الجلالة وبانتسابها إلى الملك الأعلى من هذا الذي ذكر في هذه السورة وغيرها {حدود الله} أي: الملك الأعظم {ومن يتعد} أي: يقع منه في وقت من الأوقات أنه تعمد أن يعدو {حدود الله} أي: الملك الذي لا كفء له أو بعضها كأن طلق بدعياً {فقد ظلم نفسه} أي: عرضها للعقاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت