فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451188 من 466147

روى ابن جرير عن أبي بن

كعب أنه سأل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن عِدَدِ النساء لم تذكرْ في الكتاب فنزلت. والآيسة:

هي التي انقطع دمها لكبر السن. واختلاف القراء في اللائي تقدم في الأحزاب، (إِنِ ارْتَبْتُمْ)

جهلتم وشككتم في عدتهن، (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) من الصغر (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ) (وَأُولَاتُ

الْأَحْمَالِ)طلقت، أو توفي عنها زوجها. (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ذهب علي وابن

عباس رضي اللَّه عنهما إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين من أربعة أشهر

وعشر ومدة الحمل؛ للتعارض من غير علم بتأخر إحداهما. وذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلى أن هذه

الآية ناسخة لآية البقرة في قدر ما تناولته من الحوامل، وقال: من شاء باهلته أن سورة النساء

القصرى بعد التي في البقرة. والعام المتأخر، ناسخ للخاص المتقدم، فأولى إذا كان العموم من

وجه. ويؤيد قول ابن مسعود - رضي الله عنه - ما روى البخاري ومسلم أن سبيعة الأسلمية كانت

تّحت سعد بن خولة. توفي زوجها وهي حامل، فوضعت بعده بأربعين يوما، فأنكحها

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -. وأما كون العموم هنا بالذات وهناك بالعرض، وكون الحكم معللاً مما لا

يعد مرجحاً (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) يسهل عليه أمره.

(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ...(5)

لتعملوا بموجبه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ

سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا)يوم الجزاء. ولقد بالغ في أمر النساء بالحث على التقوى مراراً؛ وذلك

لضعفهن ونقصان عقلهن، وما يبدو منهن مما يوجب النفرة والغضب. وفي آخر خطبة

خطبها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، خلقن من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمه

كسرته.

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ...(6)

ما تقدرون عليه. الوجد:

الوسع (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) فيحتجن إلى الخروج. (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت