فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 250795 من 466147

قلت: أخبرنا الزنجي ، عن موسى بن عقبة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهدى للنجاشي أواقي مسك فقال لأم سلمة رضي اللَّه عنها:

"إني قد أهديت"

للنجاشي أواق مسك ولا أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه ، فإن جاءتنا وهبت لك كذا"."

فجاءته فوهب لها ولغيرها منه ، الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت: لا أعلم أحداً من أهل العلم خالف في أنه لا

بأس ببيع العنبر ، ولا أحد من أهل العلم بالعنبر قال في العنبر ، إلا ما قلت لك من أنه نبات ، والنبات لا يحرم منه شيء.

قال فهل فيه أثر ؟

قلت: نعم.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان ، عن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس

رضي اللَّه عنهما ، سُئل عن العنبر ، فقال:

"إن كان فيه شيء ففيه الخمس"الحديث.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أذينة ، أن

ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال:

"ليس في العنبر زكاة ، إنَّما هو شيءٌ دَسَرَهُ البحر"الحديث .

قال الله عزَّ وجلَّ: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا)

الأم: تسري العبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) الآية.

قال الشَّافِعِي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع عبداً وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع"الحديث.

قال: فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكاً مالاً بحال ، وأن ما

ئسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم مِلك إليه لا حقيقة ، كما يقال للمعلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت