فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 250796 من 466147

غلمانك ، وللراعي: غنمك ، وللقيم على الدار: دارك إذا كان يقوم بأمرها ، فلا يحل - واللَّه تعالى أعلم - للعبد أن يتسرى ، أذن له سيده أم لم يأذن له ؛ لأن اللَّه تعالى إنما أحل التسري للمالكين ، والعبد لا يكون مالكاً بحال ، وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية ، من عبد قد عُتق بعضه ، أو مكاتب ، أو مدَبر ، ولا يحل له أن يطأ بملك يمين بحال حتى يعتق.

والنكاح يحل له بإذن مالكه.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في النكاح والصداق:

قال البيهقي رحمه الله: وذهب الشَّافِعِي في القديم: إلى أن للعبد أن يشتري

إذا أذن له سيده ، وأجاب عن قوله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)

بأن قال إنما هذا - عندنا - عبد ضربه الله مثلاً ، فإن

كان عبداً ، فقد يُزعَمُ أن العبد يقدر على أشياء منها: ما يُقِرُّ به على نفسه (من الحدود التي تتلِفه أو تنقُصُه) ومنها: ما إذا أذِنَ له في التجارة ، جاز بيعه وشراؤه وإقراره.

فإن اعتُل بالإذن: فالشرى بإذن سيده أيضاً ، فكيف يملك بأحد

الأذنَين ، ولا يملك بالآخر ؟!

ثم رجع الشَّافِعِي رحمه اللَّه عن هذا في الجديد""

واحتج بهذه الآية ، والآيتين / 5 و6 الواردتين في سورة (المؤمنون) ، والآيتين / 29 ، 30 في سورة (المعارج) .

ثم ذكر ما أوردناه في الأم في (الفقرة السابقة) .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(78)

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في قتال أهل البغي والمرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وعَرَّف الله سبحانه وتعالى جميع خلقه - في كتابه -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت