فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 188671 من 466147

والحكم الثاني: من أحكام هذا القسم الثالث، قوله تعالى: {وَإِنِ استنصروكم فِى الدين فَعَلَيْكُمُ النصر} .

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين، بين أنه ليس المراد منه المقاطعة التامة كما في حق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لم استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم.

روي أنه لما نزل قوله تعالى: {مَالَكُمْ مّن ولايتهم مّن شَيْء حتى يُهَاجِرُواْ} قام الزبير وقال: فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا؟ فنزل {وَإِنِ استنصروكم فِى الدين فَعَلَيْكُمُ النصر}

ثم قال تعالى: {إِلاَّ على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مّيثَاقٌ} والمعنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم إذ الميثاق مانع من ذلك. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 15 صـ 165 - 168}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت