فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176906 من 466147

قوله: (أي يرجون الْمَغْفرَة) ناظر إلَى قَوْله: (سَيُغْفَرُ لَنا) فالأولى

أي يتمنون الْمَغْفرَة أو أي يطلبون الْمَغْفرَة.

قوله: (مصرين) ناظر إلَى قَوْله: (وَإِنْ يَأْتِهِمْ) الآية. ولكونه حالًا

أوله بالمفرد.

قوله: (عَلَى الذنب عائدين إلَى مثله) أي ذنب أخذ الرشى فاللام للعهد أو ذنب أي

ذت كان فيدخل الأخذ الْمَذْكُور دخولًا أوليًّا فاللام للجنس عائدين معنى مصرين.

قوله: (غير تائبين عنه) تأكد له؛ إذ الإصرار متحقق بانتفاء الندامة وإن لم يعد إلَى مثله

فقوله عائدين إلَى مثله احترازي ثم الظَّاهر أن يقال: مصرين عَلَى الذنب قاصدين العود إلَى

مثله إذ هو المفهوم من قوله: (وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ) الآية. لا ما ذكره المص

إلا أن يقال إن لفظة أن في قوله: (وَإِنْ يَأْتِهِمْ) الخ. بمعنى إذا التحقيقية.

قوله: (أي في الْكتَاب) أي إضافة الميثاق الذي ذكر في الْكتَاب أي التَّوْرَاة يعني قوله

في التَّوْرَاة من ارتكب ذنبًا عظيمًا لا يغفر إلا بالتَّوْبَة كذا في الكَشَّاف وعلى تقدير كون هذا

في التَّوْرَاة يتناول بالكفر فحِينَئِذٍ لا مساس لهذا المرام أو يحمل عَلَى التغليظ. وقيل ما رأينا

هذا في الكَشَّاف بينا ذلك لوَجْهَيْن وأخذ الميثاق الوارد في الْكتَاب بواسطة تنبيههم كما هُوَ

الظَّاهر، ويحتمل أن يكون بسَبَب تركيب العقول وإعطاء الحواس السليمة.

قوله: (أن لا يقولوا عَلَى الله إلا الحق) [الظاهر] أن الاستثناء في مثل هذا منقطع.

قوله: (عطف بيان للميثاق أو متعلق به أي بأن لا يقولوا) أي بالميثاق بتقدير الباء

الجارة؛ إذ حذف الجار في أن شائع وإلى هذا أشار بقوله أي بأن لا يقولوا.

قوله: (والْمُرَاد توبيخهم عَلَى البت بالْمَغْفرَة) أي القطع بها حيث قَالُوا سَيُغْفَرُ لَنا

وهذا لا يلائم قوله فيما مَرَّ أي يرجون الْمَغْفرَة لكن [الظاهر] ما وقع هنا؛ إذ الصيغة لا يفهم منها

الرجاء وأن الظَّاهر أن سين (سَيُغْفَرُ لَنا) للتأكيد.

قوله: (مع عدم التوبة) هذا مفهوم من قوله: (وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ) الآية.

قوله: (والدلالة عَلَى أنه افتراء عَلَى الله وخروج من ميثاق الْكتَاب) أَشَارَ إلَى أن الْقَوْل

المتعدي بـ على بمعنى الافتراء فاتضح ما قلنا من أن الاستثناء منقطع.

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

قوله: أي في الكتاب حمل إضافة ميثاق الْكتَاب إلَى الْإضَافَة بمعنى في مثل قتل الطف، ويجوز

أن تحمل عَلَى الْإضَافَة بمعنى اللام عَلَى الْمَجَاز كأن الْكتَاب هُوَ الذي عهد معهم عهدًا موثقًا.

قوله: عطف عَلَى (أَلَمْ يُؤْخَذْ) من حيث الْمَعْنَى، وإنما قَالَ من حيث الْمَعْنَى لعدم جواز العطف

من حيث اللَّفْظ لاخْتلَافهما طلبًا وخبرًا وجوازه من حَيْثُ الْمَعْنَى أن الاسْتفْهَام في (أَلَمْ يُؤْخَذْ) للتقرير

فيكون فيه معنى كلام خبري. الْمَعْنَى أخذ عليهم ميثاق الْكتَاب ودرسوا ما فيه، وحمل صاحب

الكَشَّاف الاسْتفْهَام هَاهُنَا عَلَى الإنكار وإنكار نفي الشيء إثبات وإخبار بثبوته فعلى التقديرين يكون

العطف عطف خبر عَلَى خبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت