فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 129044 من 466147

عمرو وقال ليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين وأخرجه عن ابن عمر مثله سواء وهذا الحديث حجة للائمة الثلاثة حيث أوجبوا القطع في الثمار بعد الإحراز وأيضا يؤيد مذهبهم ما رواه مالك في الموطأ ان سارقا سرق اترجة في عهد عثمان فامر بها عثمان فقومت ثلثة دراهم من ضرب اثنى عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس وقال ابن كنانة كانت اترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب ورد عليه بانه لو كانت من ذهب لم يقوم وأجاب عنه الحنفية بوجوه أحدها ان هذا الحديث متروك الظاهر بنص الكتاب حيث وجب الحديث في الثمر غرامة مثليه وفى الحريسة ثمنها مرتين وقد قال الله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا انقطاع معنوى في الحديث يوجب ترك العمل به ثانيها ان الحديث معارض بإطلاق ما روينا لا قطع في ثمر ولا كنز وهو يشمل ما يوويه الجرين وغيره فالسبيل في دفع التعارض اما التوزيع فيحمل عدم القطع على الرطب والقطع على اليابس واما ترجيح مالا يوجب القطع درأ للحد والله أعلم والمراد بالطعام في الحديث الذي يوجب عدم القطع ما يتسارع إليه الفساد للاجماع

على انه يقطع في الحنطة وغيرها من الحبوب والسكر إلا في عام سنة فانه لا يقطع فيها لأنه عن ضرورة ظاهرا وهي تبيح التناول وعنه صلى الله عليه وسلم انه لا قطع في مجاعة مضطر وعن عمر رضى الله تعالى عنه لا قطع في عام سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت