فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 129037 من 466147

قلنا لما سرق من ماله فقد عاداه فلم يبق صديقا وقت السرقة ومنها انه لو سرق من بيت ذى الرحم مال غيره لا يقطع ولو سرق من بيت غير ذى الرحم مال ذى رحمه يقطع عند أبى حنيفة رح اعتبارا للحرز وعدمه ومنها انه لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر سواء سرق من بيت خاص لاحدهما أو من البيت الذي هما فيه عند أبى حنيفة رح وهي رواية عن أحمد رح وقول للشافعى وقال مالك رح والشافعي رح وهي رواية عن أحمد أخرى ان سرق من بيت خاص قطع ومن بيت سكناها لا يقطع وفى قول للشافعى يقطع الزوج خاصة دون الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم لهند أمرأة أبى سفيان خذ من ماله ما يكفيك وولدك ووجه قول أبى حنيفة الاذن في الدخول عادة فاختل الحرز وفى موطأ مالك عن عمر انه أتى بغلام سرق مراة أمرأة سيده فقال ليس عليه شئ خادمكم سرق متاعكم فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى ومنها انه لا يقطع العبد بسرقة مال سيده أو زوجة سيده أو زوج سيدتها للاذن في الدخول ولا الضيف إذا سرق ممن اضافه لوجود الاذن في الدخول ولا من سرق من بيت اذن في الدخول منه كحوانيت التجار نهارا ومنها انه إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة مع القبض أو ارث أو غيره قبل الترافع أو بعده وبعد القضاء لا يقطع عند أبى حنيفة ومحمد وعند الائمة الثلاثة وابى يوسف يقطع لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا فلا شبهة ولحديث صفوان بن امية قال بينا أنارا قد إذ جاء السارق فاخذ ثوبى من تحت راسى فادركته فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان هذا السرق ثوبى فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع فقلت يا رسول الله ليس هذا أردت هو عليه صدقة قال هلا قبل ان تأتيني به رواه مالك وأحمد وأبو داؤد وابن ماجه زاد النسائي في روايته فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو داؤد من حديث عبد الله بن عمرو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت