ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، وقال:"يحرم من الرضاع"
ما يحرم من النسب"فإذا أرضعت المرأة غلاماً بم يتزوج شيئاً من أولادها إلا ما ولدت قبل الرضاع لا بعده ، وجائز أن يتزوج إخوته من أولاد المرأة إن شاءوا . وكذلك إن أرضعته جارية لم يحل لها أن تتزوج أحداً من أولادها ، ولأخواتها أن يتزوجن أولاد المرأة المرضعة إن شاؤوا."
وكره الحسن وعكرمة أن يتزوج الرجل(امرأة رجل وابنته من غير المرأة ويجمع بينهما ، وكل الفقهاء على جوازه.
وكره طاوس أن ينكح الرجل)المرأة وينكح ابنه ابنتها إذا كانت ولدتها بعد وطء الأب لها (وكل الفقهاء على جوازه ، فإن كانت ولدتها قبل وطء الأب لها) فلم يكرهه أحد.