فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102984 من 466147

وكل أمرأتين لو كانت إحداهما ذكراً والأخرى (أنثى) ولا يحل أحدهما لصاحبه ، فلا يجوز الجمع بينهما ، هذا أصل جامع في تحريم الجمع بين أمرأتين ، ومعنى الدخول هنا الجماع ، وقيل الدخول: هو التجرد للفعل ، وإن لم يفعل.

وقال الزهري في الرجل يلمس أو يقبل أو يباشر ينهى عن ابنتها.

(وحلائل الأبناء) أزواجهم ، وسميت حليلة لأنها تحل معه في فراش واحد ، وكل العلماء أجمع على أن حليلة ابن الرجل تحرم عليه بعقد ولده عليها ، وإن لم يدخل.

ومعنى قوله: {الذين مِنْ أصلابكم} أي: الذين ولدتموهم دون الذين تبنيتموهم ، فإما حلائل الأبناء من الرضاع فبمنزلة حلائل الأبناء من الأصلاب لأن الله تعالى قد جعل الأختين من الرضاعة كالأخت من النسب ، والأم من الرضاعة

كالأم من النسب ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، فزوجة الابن من الرضاعة تحرم على الأب بالعقد كزوجة الابن من البنت قال عطاء: كنا نتحدث أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة ، وقال (كان) النبي صلى الله عليه وسلم تبناه ، فتكلم المشركون في ذلك فنزلت {وحلائل أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أصلابكم} [أي] لا الذين تبنيتموهم ، ونزلت

{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ} [الأحزاب: 4] ، ونزلت {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] .

وإذا اشترى الرجل الجارية فباشرها ، أو عشرها ، أو قبل ، ولم يجامع حرمت على ابنه ، وعلى أبيه في قول مالك ، وأكثر العلماء ، وابن الابن وإن سفل بمنزلة الابن في هذا كله والجد بمنزلة الأب وإن علا في هذا كله فاعلمه ، والوطء في النكاح الفاسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت