وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال: أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس... ؟! فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا. ! إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين بعد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام ، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال:"نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ، ومتعة الحج".
وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعة ، فقال: حرام... فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها! قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر ؟.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثه ، ولا يقاضيها على أجل ، إنها امرأته ، فإن مات أحدهما لم يتوارثا.
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت ، ذهب الركاب بفتياك ؟ وقالت فيه الشعراء ؟! قال: وما قالوا ؟! قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك رخصة الأطراف آنسة... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ، ولا أحللتها إلا للمضطر ، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.