وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله {إلا ما ملكت أيمانكم} قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس {إلا ما ملكت أيمانكم} قال: ينزع الرجل وليدته امرأة عبده.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له.
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن مرة قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية {والمحصنات من النساء} فلم يقل فيها شيئاً ؟ فقال: كان لا يعلمها.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل ، قوله {والمحصنات من النساء...} الآية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عن هذه الآية {والمحصنات من النساء} فقال: لا أدري... !
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الأزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم"الإحصان إحصانان: إحصان نكاح ، وإحصان عفاف"قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر.
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله {والمحصنات من النساء} قال: نرى أنه حرم في هذه الآية {المحصنات من النساء} ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن ، والمحصنات العفائف ، ولا يحللن إلا بنكاح أوملك يمين ، والإحصان إحصانان: إحصان تزويج ، وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات ، كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أوملك يمين.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مجاهد. أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن {والمحصنات} [المائدة: 5] بكسر الصاد إلا التي في النساء {والمحصنات} من النساء بالنصب.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه قرأ {والمحصنات من النساء} بنصب الصاد ، وكان يحيى بن وثاب يقرأ {والمحصنات} بكسر الصاد.