وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب {والمحصنات من النساء} قال: هن ذوات الأزواج ، ومرجع ذلك إلى أن حرَّم الله الزنا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد {والمحصنات من النساء} قال: نهين عن الزنا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي في الآية قال: نزلت يوم أوطاس.
وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال: كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن ، فمنعناهن بقوله {والمحصنات من النساء} .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس {والمحصنات من النساء} يعني بذلك ذوات الأزواج من النساء ، لا يحل نكاحهن يقول: لا تحلب ولا تعد فتنشز على بعلها ، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني التي أحل الله من النساء ، وهو ما أحلَّ من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس {والمحصنات من النساء} قال: لا يحل له أن يتزوّج فوق أربع ، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال: يقول {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] ثم حرَّم ما حرَّم من النسب والصهر ، ثم قال {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} فرجع إلى أول السورة إلى أربع. فقال: هن حرام أيضاً إلا لمن نكح بصداق وسنَّة وشهود.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال: أحل الله لك أربعاً في أول السورة ، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك.
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل عن قوله {والمحصنات من النساء} فقال: حرم ما فرق الأربع منهن.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله {والمحصنات} قال: العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب.