وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير في الآية قال: نزلت في نساء أهل حنين لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً أصاب المسلمون سبايا ، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجاً. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ، فأنزل الله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: السبايا من ذوات الأزواج.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب ، فهي لك حلال إذا استبرأتها.
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال علي: المشركات إذا سبين حلت له ، وقال ابن مسعود: المشركات والمسلمات.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك ، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس {والمحصنات من النساء} قال: ذوات الأزواج.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس بن مالك {والمحصنات من النساء} قال: ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود {والمحصنات من النساء} قال: ذوات الأزواج.