فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102490 من 466147

وفي مخاطبتهم بصفة الإيمان تحريك لحرارة العقيدة في قلوبهم، وتحريض لهم على الاستجابة إلى ما يقتضيه الإيمان من طاعة لشريعة الله - تعالى - .

وصيغة لا يَحِلُّ لَكُمْ صيغة تحريم صريح لأن الحل هو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة. فنفيه يرادف معنى التحريم.

وليس النهي في قوله: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً منصبا على إرث أموالهن كما هو المعتاد، وإنما النهي منصب على إرث المرأة ذاتها كما كانوا يفعلون في الجاهلية إذ كانوا يجعلون ذات المرأة كالمال فيرثونها من قريبهم كما يرثون ماله.

وقوله كَرْهاً مصدر منصوب على أنه حال من النساء. أي حال كونهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه.

والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى ما عداه، كما في قوله - تعالى -: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ.

وقوله: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ نهى آخر عن بعض الأعمال السيئة التي كان أهل الجاهلية يعاملون بها المرأة. وهو معطوف على قوله:

أَنْ تَرِثُوا .... وأعيد حرف «لا» للتوكيد.

أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا يحل لكم أن تعضلوهن.

وأصل العضل: التضييق والحبس والمنع. يقال: عضلت الناقة بولدها، إذا نشب في بطنها وتعسر عليه الخروج. وأعضل به الأمر، إذا اشتد وتعسر.

والمراد به هنا: منع المرأة من الزواج والتضييق عليها في ذلك، سواء أكان هذا المنع والتضييق من الزوج أم من غيره.

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قوله - تعالى -: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ.

يقول: ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيؤذيها لتفتدى - أي: لتفتدى نفسها منه بأن تترك له مالها عليه من مهر أو مال - .

وقيل: كان أولياء الميت يمنعون زوجته من التزوج بمن شاءت، ويتركونها على ذلك حتى تدفع لهم ما أخذت من ميراث الميت، أو حتى تموت فيرثوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت